السيد علي الحسيني الميلاني
254
تحقيق الأصول
النظر في الاشكالات المطروحة في كلام الشيخ أمّا السيرة العقلائية ، فهي بناءً على تماميّتها هنا دليل لبّي ، والقدر المتيقّن منها أنْ يكثر التكرار بحيث يخرج العمل عن العقلائيّة . . . فليس مطلق التكرار على خلاف سيرة العقلاء . وأمّا سيرة المتشرّعة ، فكذلك ، لأنّهم يستنكرون التكرار الكثير ، أمّا استنكارهم مطلق التكرار فأوّل الكلام . هذا أوّلًا . وثانياً : إن سيرة المتشرعة هي الإجماع العملي من أهل الشرع ، ومتى احتمل استناد إجماعهم إلى دليلٍ - كالاتفاق الذي ادّعاه صاحب الحدائق أو الشك في تحقق الطاعة - سقط عن الاعتبار . وأمّا الاتّفاق - والظاهر من كلماته المختلفة اهتمامه به - ففيه : إنّ المسألة غير مطروحة في كلمات قدماء الأصحاب . وعلى فرض تحقّقه ، فإنه إجماع منقول وهو ليس بحجّة عند الشيخ وغيره . . . على أنه محتمل الاستناد . وأمّا الشك في تحقق الطاعة بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي . فالجواب عنه : إن حقيقة الطاعة هي الإتيان بما تعلّق به التكليف ، والمفروض تحقّقها بعد العمل يقيناً ، وقد تقدّم أنْ لا يدخل للخصوصيّة في تحقّقها . وأمّا أنّ التكرار لعبٌ ، فقد أجاب صاحب الكفاية « 1 » : بأنه لا لعب مع الغرض العقلائي . لكنْ فيه : إن المطلوب مقربيّة العمل إلى المولى ، وليس الغرض العقلائي
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 274 .